صفحة الاستقبال
  English
  Arabic
  Russian
  Chinese
ساعدوا ضحايا الحرب بالتبرع للجنة الدولية للصليب الأحمر الآن !
English title: women and war: detained
31-10-2001  صحيفة وقائع  
النساء والحرب : المحتجزات

يكفل القانون الدولي الإنساني الحماية للنساء الأسيرات والمحتجزات أو المعتقلات في النزاعات المسلحة.

تتضمن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 و البروتوكولان الإضافيان لها لعام 1977 الأحكام الخاصة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الظروف المادية والمعنوية للاحتجاز، ومعاملة الأسيرات.

وتقضي اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب " بمعاملة أسرى الحرب في جميع الأوقات معاملة إنسانية" خاصة خلال النزاعات المسلحة الدولية. وإلى جانب هذه الحماية العامة التي يحق للنساء التمتع بها دون تمييز، يمنح المبدأ الذي أرسته المادة (14) من هذه الاتفاقية النساء حماية خاصة، فينص على أنه " يجب معاملة النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن(......) " و تتبع العديد من الأحكام المبدأ نفسه والذي يشير صراحة إلى ظروف احتجاز النساء في السجون أو معسكرات أسرى الحرب، مثل الالتزام بتخصيص مهاجع منفصلة للنساء عن تلك المُخصصة للرجال، بالإضافة إلى مرافق صحية منفصلة.

أما بالنسبة للمدنيات غير المقيمات في الأراضي التابعة لأحد أطراف النزاع ، فتنص اتفاقية جنيف الرابعة على أنه في حالة النزاعات الدولية المسلحة، لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها (المادة 42 من اتفاقية جنيف الرابعة). وفي مثل هذه الحالة، هناك أحكام خاصة تنظم ظروف هذا الاعتقال.

أما في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية، فيحق للنساء المشاركات مباشرة في الأعمال العدائية واللائي وقعن في الأسر التمتع بجميع الضمانات الأساسية بموجب المواد (4)، (5)، (6) من البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. كما يجب أن تتمتع النساء بنفس المعاملة والحماية المكفولة للرجال، بل يحق لهن أيضاً الحصول على معاملة خاصة، فإن لم يكن لديهن منازل يعشن فيها مع أسرهن، يجب أن يتم احتجازهن في مراكز منفصلة تحت الإشراف النسائي المباشر.

تكفل هذه الأحكام نفسها الحماية للمعتقلات من النساء من قبل أحد أطراف النزاع كما تضمن لهن ظروفا خاصة للاعتقال والحماية تبعا للعقوبة المفروضة عليهن.

وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر يغير الأوضاع

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح لضمان الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين، والحيلولة دون اختفاء هؤلاء الأشخاص من أماكن احتجازهم.

تقوم اللجنة الدولية بتسجيل البيانات الخاصة بهوية كل محتجز وتستمر في زياراتها إلى أن يتم إخلاء سبيل الشخص. وفي حالات الاضطرابات الداخلية التي لا يشملها القانون الدولي الإنساني، تسعى اللجنة الدولية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين.
وفي حالة عدم التزام طرف من أطراف النزاع بأحكام معينة من القانون الدولي الإنساني التي تحمي النساء، مثل وضع النساء المحتجزات تحت الإشراف النسائي المباشر وفصل المهاجع والمراحيض الخاصة بهن عن تلك التي يستخدمها الرجال، تبذل اللجنة الدولية مساعٍ سرية لدى السلطات الحاجزة من أجل تحسين ظروف الاحتجاز ومعاملة النساء، واحترام حقوقهن. ويتضمن عادةً الفريق التابع للجنة الدولية الذي يقوم بزيارة أماكن الاحتجاز أطباء مهمتهم تقييم الاحتياجات الطبية للمحتجزين وتوفير الدواء والعلاج لهم. وتلتزم اللجنة الدولية برفع تقارير سرية مفصلة إلى السلطات الحاجزة بشأن نتائج زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين، وتحديد مصير المحتجزين الذين لم يُستدل عليهم خلال تلك الزيارات.

وفي حالة عجز السلطات الحاجزة عن توفير الاحتياجات المادية اللازمة للمحتجزين بشكل كاف أو مناسب، كالأسِّرة والكساء وأوعية الماء والأدوية والمنتجات الصحية، يتزايد اعتماد المحتجزين على المساعدات الممنوحة من الآخرين. هنالك، تضطلع اللجنة الدولية بتوفير المساعدات المادية لصالح المحتجزين، شريطة أن تتفاوض مع السلطات المعنية حول هذا الأمر.

"لأسرى الحرب الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تُعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال"
المادة (14) من اتفاقية جنيف الثالثة،
12 أغسطس (آب) 1949 




" وقعت في الأسر في يوم ما...أُخذت من منزلي الساعة الثانية عشرة ظهرا. وفي الساعة الثانية بعد الظهر، قاموا باستجوابي للمرة الأولى. لم تعلم عائلتي مكان وجودي...كان الصليب الأحمر هو الوسيلة الوحيدة للاتصال بعائلتي".
معلمة فلسطينية (إسرائيل- الأراضي المحتلة ومناطق الحكم الذاتي)
استطلاعٍ "الناس والحرب"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1999.
 

وثائق أخرى في هذا القسم
المسائل المركزية > النساء والحرب 

الانتقال إلى رأس الصفحة
صفحة الاستقبال | خريطة الموقع  | البحث | الجديد في الموقع | الاتصالات | حقوق الطبع محفوظة  | سياسة حماية الخصوصية | RSS
© 2008 اللجنة الدولية للصليب الأحمر
31-10-2001