الاخبار القسم الأسلحة البيولوجية والقانون الدولي الإنساني ![]() على مر قرون طويلة كان دس السموم والنشر المتعمد للأمراض محل نفور عام؛ مثل هذه الأفعال محظورة في مختلف الثقافات والأديان والتقاليد العسكرية ولمدة تزيد على ألفي عام، تدعم عمليات حظر استخدام السم في مدونات الحرب في العديد من الأنظمة الأخلاقية والثقافات. وراعى اليونانيون والرومان القدماء بصورة اعتيادية حظر استخدام السم والأسلحة السامة. وبدءاً من عام 500 ق.م. حظر قانون مانو للحرب في الهند استخدام مثل هذه الأسلحة. وبعد مرور ألف عام، منعت لوائح السلوك في الحرب التي استمدها المسلمون من القرآن استخدام السم. وفي الأوقات الأحدث، قنن هذا الحظر في إعلان لاهاي لعام 1899، واتفاقية لاهاي لعام 1907 وأصبح عنصراً من عناصر القانون الدولي العرفي – ملزماً لجميع أطراف المنازعات المسلحة. ![]() وتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أي استعمال للعوامل البيولوجية بغرض التسبّب في المرض أو الوفاة أو بث الرعب لهو بمثابة فعل بغيض ومثير للاشمئزاز. تستحق مثل هذه الأفعال الإدانة العالمية، وهي محظورة بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972. كما أن اتفاقية الأسلحة البيولوجية تحظر أيضاً على نحو شامل تطوير وصناعة وتخزين ونقل الأسلحة البيولوجية. التكنولوجيا الحيوية والأسلحة والإنسانية, مبادرة للجنة الدولية الدولية للصليب الأحمر تعود إلى سبتمبر/ أيلول 2002 No documents found |