الاخبار القسم الأسلحة الكيماوية والقانون الدولي الإنساني
©ICRC/H. Smith/ref. hist-01941
حروق بسبب استخدام الغاز أثناء الغزو الإيطالي للحبشة, 1935-36.
دخلت الاتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة الصادرة في 13 يناير/كانون الثاني 1993(اتفاقية الأسلحة الكيميائية) حيز النفاذ في 29 أبريل/نيسان 1997. وجاءت هذه الاتفاقية شديدة الأهمية استكمالا وتعزيزا لبروتوكول جنيف لعام 1925 الذي يحظر استعمال الأسلحة الكيمائية والبيولوجية من خلال حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيمائية – وكذلك استعمالها – ويتطلب تدمير المخزون منها. صدر بروتوكول جنيف لعام 1925 عقب المناشدة القوية التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضد الحرب الكيمائية في نهاية الحرب العالمية الأولى.31-3-2003 اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993 كشف يصف التزامات الدول فيما يخص التنفيذ الوطني للمعايير المدرجة في هذا الصك الخاص للقانون الدولي الإنساني. (القانون الإنساني\التنفيذ الوطني\المنشورات\بطاقات المعلومات) صحيفة وقائع يشمل نسق PDF 6-5-1997 مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدورة الأولى, لاهاي, 6 أيار /مايو 1997 بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر (القانون الإنساني\الأسلحة\الأسلحة الكيماوية) 23-5-2005 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دخلت معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين استخدام الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ بتاريخ 29/4/1997, وقامت بموجبها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من تنفيذ أحكامها وخلق منتدى للتشاور والتعاون. (موارد المعلومات\مواقع أخرى\القانون الدولي) موقع آخر |