صفحة الاستقبال
  English
  Arabic
  Russian
  Chinese
ساعدوا ضحايا الحرب بالتبرع للجنة الدولية للصليب الأحمر الآن !
English title: women and war: sexual violence
31-10-2001  صحيفة وقائع  
النساء والحرب:العنف الجنسي

العنف الجنسي جريمة وحشية كثيراً ما تُرتكب ضد النساء في زمن الحرب, ويُستخدم كوسيلة للقتال ترمى إلى التعذيب والإيذاء وانتزاع المعلومات والإهانة والإذلال والترهيب  والمعاقبة على أفعال حقيقية أو مزعومة تُنسب إلى النساء أو أفراد عائلاتهن.
 
يُستُخدِم العنف الجنسي, خاصة هتك العرض, بغرض "التطهير العرقي" في منطقة ما, عن طريق نشر الخوف وإكراه الأفراد على مغادرة المنطقة.
 
و يحظر القانون الدولي الإنساني هتك العرض وجميع أشكال العنف الجنسي آلتي ترتكب في وقت الحرب. وتتضمن اتفاقيات جنيف لعام 1949 و البروتوكولان الإضافيان لها لعام 1977 مبادئ قانون الحرب. كذلك تُعتبر هذه الانتهاكات جرائم حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
إن العنف الجنسي ليس أمراً حتمياً في النزاعات المسلحة ويجب منعه و الوقاية منه.
 
ويتعين على الأطراف في النزاعات المسلحة ضمان عدم وقوع هتك العرض أو أية صورة أخرى من صور العنف الجنسي في أي وقت, كما يجب أن يتلقى حاملو السلاح تعليمات واضحة ويخضعون لتدريبات كثيرة بهدف حظر العنف الجنسي ضد النساء والرجال والبالغين والأطفال. أما الأشخاص الناجون من حوادث العنف الجنسي, فيجب حمايتهم من أي هجوم أخر وتلقيهم العلاج المناسب من الآثار الجسدية والنفسية التي تخلفها مثل هذه الجرائم. ويجب أن يتم العلاج بصفة سرية وخصوصية, مع مراعاة الحساسيات الخاصة بالثقافة المحلية.
 
إن احترام المرأة وحمايتها في زمن الحرب يجب أن يصبح حقيقة واقعة.


وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر يغير الأوضاع
تهدف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم من الأخطار  والأذى والمعاناة والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية بصفة خاصة. بالإضافة إلى هذا, تسعى اللجنة الدولية إلى توفير المساعدات للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
 
تقوم اللجنة الدولية بمساعٍ لدى أطراف النزاع المسلح أو الاضطرابات الداخلية فيما يخص سير الأعمال العدائية والاحترام الواجب للأشخاص و الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. وقد تُصدر اللجنة الدولية نداءات عامة إلى أطراف النزاع من أجل حماية السكان المدنيين والأشخاص المحتجزين, كما تنشر بيانات عامة تدين فيها العنف الجنسي لكونه انتهاكاً بالغ الخطورة للقانون الإنساني.

تقوم اللجنة الدولية بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني (والمعروف أيضا " بقانون الحرب")  بين أوساط حاملي السلاح المنتمين إلى القوات النظامية و جماعات المعارضة المسلحة. وتحدد هذه القواعد التزام حاملي السلاح بحماية واحترام الأشخاص غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية, كما تضع قيوداً على وسائل وأساليب الحرب المسموح باستخدامها.
 
كذلك توفر اللجنة الدولية المساعدات الجراحية والطبية العاجلة,  بما في ذلك المساعدات التي تُقدَم إلى المنشآت الصحية ومكاتب الصحة التي تخدم ضحايا الأعمال العدائية فيما يتعلق بأمراض النساء والصحة الإنجابية.
" يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص,
وأن يتمتعن بالحماية, ولاسيما ضد الاغتصاب,
و الإكراه على البغاء و ضد أية صورة أخرى
من صور خدش الحياء"
المادة 76 (1) من البروتوكول الإضافي الأول
لاتفاقيات جنيف, 8 يونيو (حزيران) 1977




ذلك أفظع من القتل بكثير ... فرصاصة فى الرأس أسهل من التعرض للاغتصاب.

عائلات المفقودين, البوسنة والهرسك, استطلاع الناس والحرب, اللجنة الدولية للصليب الأحمر, 1998 


وثائق أخرى في هذا القسم
المسائل المركزية > النساء والحرب 

الانتقال إلى رأس الصفحة
صفحة الاستقبال | خريطة الموقع  | البحث | الجديد في الموقع | الاتصالات | حقوق الطبع محفوظة  | سياسة حماية الخصوصية | RSS
© 2008 اللجنة الدولية للصليب الأحمر
31-10-2001