26-11-1997 المجلة الدولية للصليب الأحمر العدد 322, الصفحات 159-177 اتفاق بشأن تنظيم الأنشطة الدولية لعناصر الحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر ![]() مجلس المندوبين
أشبيلية, 25-27 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 اتفاق إشبيلية – مجلس المندوبين إشبيلية, 25-27 تشرين الثاني /نوفمبر 1997 الديباجة الجزء الأول – أحكام عامة المادة 1 نطاق تطبيق الاتفاق المادة 2 هدف الاتفاق والغرض منه المادة 3 المبادئ التوجيهية المادة 4 المبادئ التنظيمية الجزء الثاني – أنشطة الإغاثة الدولية المادة 5 تنظيم أنشطة الإغاثة الدولية المادة 6 المسؤوليات عن التوجيه العام والتنسيق في عمليات الإغاثة الدولية الجزء الثالث – تقوية الحركة: التطوير والتعاون الوظيفي المادة 7تطوير الجمعيات الوطنية المادة 8 التعاون الوظيفي بين مكونات الحركة المادة 9 الاتصالات, والمبادئ الأساسية والقانون الدولي الإنساني الجزء الرابع – التنفيذ والأحكام الختامية المادة 10 التنفيذ المادة 11 أحكام ختامية الديباجة رسالة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي "تدارك معاناة البشر و تخفيفها في جميع الأحوال, و حماية الحياة و الصحة وضمان احترام الإنسان, و بخاصة في أوقات النزاع المسلح و حالات الطوارئ الأخرى, و العمل على الوقاية من المرض و تعزيز الصحة والرعاية الاجتماعية, و التشجيع على الخدمة الطوعية و استعداد أعضاء الحركة الدائم للمساعدة و الشعور العالمي بالتضامن تجاه جميع المحتاجين إلى حمايتها و مساعدتها". و للنهوض بهذه الرسالة المشتركة لا بد من تضافر الجهود و مشاركة جميع مكونات الحركة. و للاستجابة بسرعة و مرونة و بطريقة مبتكرة لاحتياجات جميع المحتاجين إلى حماية و مساعدة إنسانية محايدة يجب أن تضم المكونات جهودها فيما بينها. و أن تستفيد من تنوعها. و لبلوغ هذا الهدف بفضل التعاون الفعال بروح من الثقة المتبادلة, و لضمان تعبئة الموارد بطريقة كفؤة, ينبغي للمكونات, استنادا منها إلى وعي واضح بالهدف و بالرسالة المشتركة, أن تنظم أنشطتها الدولية على أساس سليم معروف مقدما. و يقتضي ذلك مراعاة المبادئ الأساسية و النظام الأساسي للحركة, و التعاون بطريقة تآزرية, إلى جانب تقسيم العمل بصورة واضحة بين المكونات التي لها أدوار و اختصاصات متميزة و لكنها وثيقة الصلة و متكاملة فيما بينها. وهذا الاتفاق هو أكثر من أداة لإدارة العمليات و أكثر من مذكرة تفاهم. فهو يطلق حركة تغيير عميقة في المواقف بين أعضاء حركة واحدة, منبثقة عن اعتناق روح تعاونية تجعل كل عضو من أعضاء الحركة يقدر مساهمات بقية أعضاء بوصفهم شركاء في مشروع إنساني عالمي. إنه اتفاق على التعاون و ليس مجرد تقسيم للعمل, و ينطبق على جميع الأنشطة الدولية التي يكون مطلوباً من المكونات أداؤها في تعاون وثيق وفقا للنظام الأساسي للحركة. و يضع الاتفاق خطوطاً توجيهية واضحة لأداء مهام أعضاء الحركة, بالاستفادة من مجالات اختصاص كل واحد منها, و من الطاقات المتكاملة بينها بما يحقق أفضل أثر. وهو ينص على استمرار الأنشطة رغم تغير الأوضاع, و يهدف إلى تقوية الشعور بوحدة الهوية والتضامن بين المكونات و الثقة المتبادلة و المسؤولية المشتركة فيما بينها. و مع مراعاة هذه الأهداف يعتبر الاتفاق بشأن تنظيم الأنشطة الدولية لمكونات الحركة عنصرا أساسياً في استراتيجية عمل مشترك جديدة ستسمح للمكونات ببلوغ ثلاث أهداف رئيسية: · الاستجابة بطريقة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية و ذلك باستخدام موارد الحركة المتعددة أفضل استخدام; · تشجيع المزيد من الاحترام للمبادئ الإنسانية و القانون الدولي الإنساني ; · إقامة حركة دولية لصليب الأحمر و الهلال الأحمر يكون أقوى و تعاون فيها جميع المكونات إلى أقصى حد. الجزء الأول أحكـــــام عامــــــــة المادة 1 - نطاق تطبيق الاتفاق 1- ينطبق هذا الاتفاق على الأنشطة الدولية التي تتعاون عناصر الحركة في مباشرتها علي أساس ثنائي أو متعدد الأطراف, باستثناء الأنشطة التي يخصصها النظام الأساسي و اتفاقيات جنيف لعناصر الحركة فردياً. 1-2 "الأنشطة الدولية" لعناصر الحركة هي أنشطة الجمعيات الوطنية كما هي محددة في المادة 3(3) و (5) من النظام الأساسي للحركة, و أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما هي محددة في المادة 5 (2) و (3) و (4) من النظام الأساسي للحركة, و أنشطة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كما هي محددة في المادة 6 (3)و (4)و (5) من النظام الأساسي للحركة. 1-3 وفقا للمادة 7 (1) من النظام الأساسي للحركة, يحدد هذا الاتفاق تنظيم الأنشطة الدولية التي تتعاون في تنفيذها على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف: · الجمعيات الوطنية و اتحادها; · الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر; · الجمعيات الوطنية فيما بينها; · اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الاتحاد; · اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الاتحاد و الجمعيات الوطنية. 1-4 لا تفسر أحكام هذا الاتفاق بأي حال من الأحوال على أنه تقيد أو تعدل الدور الخاص لكل عنصر من عناصر الحركة و اختصاصه كما هما ناجمان عن اتفاقيات جنيف و بروتوكوليها الإضافيين والنظام الأساسي للحركة. المادة 2- هدف الاتفاق و الغرض منه أهداف و أغراض الاتفاق هي كالتالي: (أ) تيسير الاستفادة الفعالة من الموارد البشرية و المادية و المالية للحركة, و حشدها بأسرع ما يمكن عند القيام بعمليات الإغاثة و الأنشطة الإنمائية لمصلحة ضحايا النزاعات المسلحة أو الاضطرابات الداخلية و عواقبها المباشرة و كذلك الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية, و الأشخاص الضعفاء في حالة الطوارئ أو النكبات الأخرى في وقت اسلم; (ب) تشجيع تعاون أوثق بين عناصر الحركة في الحالات المشار إليها في المادة 2 (أ) أعلاه; (ج) دعم تطوير الجمعيات الوطنية و تحسين التعاون بينها لكي تتمكن من المشاركة على قدر أكبر من الفعالية في الأنشطة الدولية للحركة; (د) تفادي الخلافات بين عناصر الحركة فيما يتعلق بتحديد و تنظيم أنشطتها الدولية و مسؤوليات كل منها داخل الحركة; (ه) دعم التعاون الوظيفي بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد و الجمعيات الوطنية. المادة 3 – المبادئ التوجيهية تنظم الأنشطة الدولية لعناصر الحركة في كل وقت وفقا للقيم والمبادئ التي تسترشد بها الحركة, كما هي معلنة في : · المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر; · والنظام الأساسي للحركة; · واتفاقيات جنيف و بروتوكوليها الإضافيين. المادة 4 - المبادئ التنظيمية يتضمن النظام الأساسي للحركة ضمنا مبدأين تنظيمين محددين في هذا الاتفاق بعبارة "الدور التوجيهي" و عبارة "المؤسسة التوجيهية". ألف) الدور التوجيهي 4-1 يخصص النظام الأساسي للحركة واتفاقيات جنيف اختصاصات محددة لكل عنصر من عناصر الحركة, الذي يباشر بالتالي دوراً توجيهياً في مجالات الأنشطة. 4-2 يتضمن مفهوم "الدور التوجيهي" وجود شركاء لهم حقوق و مسؤوليات في مجالات الأنشطة ذاتها. باء) المؤسسة التوجيهية 4-3 مفهوم "المؤسسة التوجيهية" هو أداة إدارية لتنظيم الأنشطة الدولية. وفي كل حالة, تكلف مؤسسة بالاضطلاع بمهمة المؤسسة التوجيهية. و تتكفل هذه المؤسسة بالإدارة العامة للأنشطة الميدانية الدولية و تنسيقها. 4-4 و ينطبق مفهوم المؤسسة التوجيهية أساساً على حالات الطوارئ المشار إليها في المادة 2 (أ) أعلاه, التي يكون فيها من الضروري تقديم غوث سريع و متماسك و فعال لتلبية احتياجات الضحايا على نطاق واسع, على أساس تقييم هذه الاحتياجات و قدرة الجمعية الوطنية المعنية على تلبيتها. 4-5 يتطلب التنسيق الفعلي بين عناصر الحركة تحت مسؤولية المؤسسة التوجيهية و إدارتها العام إعداد وسائل فعالة للمشاورة و احترام قواعد و شروط التنسيق من جانب كل المشاركين. 4-6 تستدعي فعالية كل عملية تدريباً و إعدادا مسبقاً و كافياً لجميع الأشخاص المكلفين بإنجازها (الإعداد لمواجهة حالات الطوارئ). الجزء الثاني أنشطة الإغاثة الدولية المادة 5: تنظيم أنشطة الإغاثة الدولية 5-1 الحالات التي تتطلب وجود وكالة رائدة ألف – حالات النزاع المسلح الدولي و غير الدولي, و الاضطرابات الداخلية و نتائجها المباشرة, في مفهوم جنيف و بروتوكوليها الإضافيين و النظام الأساسي للحركة: (أ ) في مفهوم اتفاقيات جنيف و مفهوم هذا الاتفاق تشمل عبارة "حالة نزاع مسلح" مجموعة أراضي أطراف النزاع بقدر ما تتطلبه حماية ضحايا هذه النزاع و تقديم المساعدة لهم; (ب ) تنطبق عبارة "النتائج المباشرة للنزاع" في مفهوم اتفاقيات جنيف بعد توقف الأعمال الحربية و تمتد إلى الحالات التي يظل فيها ضحايا النزاع محتاجين إلى الإغاثة لحين إتمام عودة السلم العام; (ج ) تنطبق عبارة "النتائج المباشرة للنزاع" أيضاً على الحالات التي يتحقق فيها إتمام عودة السلم العام, و بذلك لا يعود المطلوب من اللجنة الدولية التدخل كمؤسسة ووسيط محايد و مستقل بوجه خاص و لكن يظل الضحايا محتاجين إلى الإغاثة أثناء فترة ما بعد النزاع, و خصوصاً في صدد برامج إعادة التعمير و التأهيل; (د ) تنطبق عبارة "النتائج المباشرة للنزاع" أيضاً على حالات وجود ضحايا النزاع على أراضي دولة ليست طرفا في نزاع و لا متأثرة باضطرابات داخلية, و خصوصا بعد تنقل اللاجئين على نطاق واسع. باء – حالات الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية و غيرها من حالات الطوارئ و الكوارث في أوقات السلم مما يتطلب موارد تجاوز موار الجمعية الوطنية العاملة و بذلك يتطلب تطبيق مبادئ و قواعد الإغاثة من الكوارث بواسطة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. جيم - النزاع المسلحة المصحوب بكوارث طبيعية أو تكنولوجية. 5-2 النزاع المسلح و الاضطراب الداخلي: عناصر للتعريف في تطبيق الاتفاق الحالي و في تنظيم الأنشطة الدولية للمكونات (أ) يكون هناك نزاع مسلح عندما يدور عمل مسلح بين طرفين أو أكثر و يعكس قدراً أدنى من التنظيم; (ب) الاضطراب الداخلي لا يعني بالضرورة عملاً مسلحاً بل أعمال متواترة لفترة طويلة أو حالة عنف كامن سواء كان مصدره سياسياً أو دينياً أو عرقياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً, مصحوبا بواحد أو أكثر من السمات التالية: حالات القبض على نطاق وساع; الاختفاء القسري, الحبس لأسباب أمنية; إيقاف الضمانات القضائية, إعلان حالة الطوارئ, إعلان الأحكام العرفية. 5-3 دور الوكالة الرائدة لكل واحد من المكونات 5-3-1 تعمل اللجنة الدولية بوصفها الوكالة الرائدة, على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاق الحالي, في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي, و الاضطرابات الداخلية و نتائجها المباشرة على النحو المشار إليه في المادة 5-1, القسم ألف, الفقرتين (أ) و (ب), وفي القسم جيم (النزاع المسلح المصحوب بكوارث طبيعية أو تكنولوجية). 5-3-2 يعمل الاتحاد بوصفه الوكالة الرائدة في الحالات المشار إليها في المادة 5-1, الفقرتين (ج) و (د) من القسم ألف, و المشار إليها في القسم باء (الكوارث الطبيعية أو التكونولوجية و غيرها من حالات الطوارئ و الكوارث في أوقات السلم مما يتطلب موارد تجاوز موارد الجمعية الوطنية العاملة). 5-3-3 يجوز أن تؤدي جمعية وطنية وظائف الوكالة الرائدة اللازمة لتنسيق المساعدة الدولية للإغاثة داخل أراضيها شريطة موافقة اللجنة الدولية والاتحاد, حسب الأحوال, على النحو المنصوص عليه في المادة 3, الفقرة 3 من النظام الأساسي للحركة. 5-3-4 عند وقوع كارثة طبيعية أو تكنولوجية في حالة من حالات النزاع التي تكون فيها اللجنة الدولية عاملة بالفعل, تطلب اللجنة الدولية من الاتحاد تقديم الخبرة الإضافية المناسبة لتسهيل الإغاثة. 5-3-5 عند وقوع نزاع مسلح أو اضطراب داخلي في حالة يكون فيها الاتحاد قائما بنشاط للإغاثة, تنطبق أحكام الفترات الانتقالية المنصوص عليها في المادة 5-5 من الاتفاق الحالي. 5-4 الحالات غير المتوقعة عند معالجة الحالات غير المتوقعة التي لا تدخل ضمن الحالات المشار إليها في الجزء الثاني, المادتين 5-1 و 5-3 تتعهد مكونات الحركة المعنية بصفة مباشرة بأن تهتدي, بحسن نية و بحسن تقدير, بالمبادئ الأساسية و بالنظام الأساسي للحركة بما يضمن أقصى فاعلية في العمل والتعاون المتناسق داخل الحركة بأكملها من أجل مصلحة الضحايا. 5-5 الفتـــرات الانتقاليـــة 5-5-1 عند تغير الحالة و انتقال المسؤولية عن توجيه عملية إغاثة دولية و تنسيقها من اللجنة الدولية أو من الاتحاد وفقا للمواد المنطبقة من الاتفاق الحالي تتخذ الوكالة التي تكون رائدة في الحالة جميع الخطوات المناسبة, بالاتفاق مع الجمعية الوطنية العاملة و بالتشاور مع الجمعيات الوطنية المشاركة, بما يضمن نقل إدارة عملية الإغاثة الدولية الجديدة وسيرها بطريقة كفؤة و متناسقة من جانب المكون الذي تنتقل إليه مهمة الوكالة الرائدة. 5-5-2 رهنا بموافقة الجهات المتبرعة التي ساهمت في تمويل عملية الإغاثة الدولية التي يجري إنهاؤها تدريجياً, توضع الأموال و إمدادات الإغاثة المتاحة, و الموارد التنظيمية و المادية المستخدمة في الميدان, إذا كانت منسابة لأهداف العملية الجديدة, تحت تصرف الوكالة الرائدة التي أصبحت مسؤولة عن التوجيه العام و التنسيق في هذه العملية. 5-6 أعمال الإغاثة الدولية الأخرى من جانب الجمعيات الوطنية 5-6-1 في الحالات التي لا تستدعي فيها احتياجات الضحايا تنظيم عملية إغاثة دولية تحت إشراف وكالة رائدة, إذا قدمت جمعية وطنية مساعدة مباشرة لجمعية البلد المتأثر بالنزاع أو بالكارثة يكون عليها أن تبلغ ذلك فوراً إلى اللجنة الدولية أو إلى الاتحاد, حسب الأحوال. 5-6-2 يجب إبلاغ الاتحاد مقدماً بأي اتفاقات متبادلة للمساعدة الطارئة عند وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية تعقدها جمعيات وطنية متجاورة, أو اتفاقات تطوير ثنائية أو متعددة الأطراف بين جمعيات وطنية. 5-6-3 تقديم طلب معونة من قبل جمعية وطنية أو عدة جمعيات إلى اللجنة الدولية أو إلى الاتحاد, أو تسليم إمدادات الإغاثة لواحدة منها, لا يعني بأي حال تعديل تنظيم الوظائف و المسؤوليات بين المؤسستين علي النحو المحدد في الاتفاق الحالي. وفي هذه الحالة تبلغ المؤسسة التي ليست مختصة هذه المسألة إلى الجمعية أو الجمعيات الوطنية المعنية وتحيل المسألة بدون تأخير إلى المؤسسة المختصة. 5-7 الصعوبات العملية 5-7-1 عندما تتعرض عملية إغاثة يوجهها و ينسقها اللجنة الدولية أو الاتحاد لعوائق لفترة ممتدة تتشاور الوكالة الرائدة مع المكونات صاحبة الشأن بهدف استخدام نفوها المشترك للتغلب على العقبات التي تواجه العمليات بأسرع ما يمكن حفاظاً على مصلحة الضحايا فقط. 5-7-2 ويجوز لها أن تقرر باتفاق متبادل, وفي الحالات المناسبة, اتخاذ تدابير انتقالية لا تعتبر بأي حال من الأحوال سابقة تؤثر في اختصاصات مكونات الحركة و لا في تنظيم المهام المنصوص عليها في الاتفاق الحالي. 5-8 الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة 5-8-1 من أجل من أجل المحافظة على الأسلوب المتناسق بين المكونات مما يحفظ وحدة الحركة واستقلالها تبلغ اللجنة الوطنية التي ترغب في إبرام تعاون مع وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة هذا الأمر إلى الاتحاد أو إلى اللجنة الدولية أو إليهما معاً. 5-8-2 و عليها بوجه خاص أن تبلغ الاتحاد أو اللجنة الدولية أو كليهما معا باي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق رسمي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد يحتاج إلى اشتراك الاتحاد أو اللجنة الدولية أو كليهما معاً. المادة 6 : المسؤوليات عن التوجيه العام والتنسيق في عمليات الإغاثة الدولية 6-1 في الحالات المذكورة في الاتفاق الحالي, عندما تتولى اللجنة الدولية أو الاتحاد دور الوكالة الرائدة في التوجيه العام و التنسيق في عمليات إغاثة دولية, تتضمن هذه الوظيفة ما يلي من مسؤوليات: 6-1-1 المسؤوليات العامة (أ ) تحديد الأهداف العامة لعملية الإغاثة الدولية بناء على إمكان الوصول للضحايا (ب ) توجيه تنفيذ هذه الأهداف; (ج ) التأكد من أن جميع الأعمال الداخلة في عملية الإغاثة منسقة تنسيقا فعالاً; (د ) إقامة آليات ملائمة للتشاور مع شركاء الصليب الأحمر والهلال الأحمر; (ه ) تنسيق عمليات الإغاثة الدولية من جانب الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع الأنشطة الإنسانية التي تؤديها منظمات أخري (حكومية أو غير حكومية) عندما يكون ذلك في مصلحة الضحايا و متفقاً مع المبادئ الأساسية; (و ) العمل كمتحدث باسم عملية الإغاثة الدولية و صياغة تجاوب شركاء الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع اهتمامات الجمهور; (ز ) تعبئة الموارد المالية لعملية الإغاثة و إصدار نداءات تشمل عند الضرورة أنشطة أخرى من أنشطة الصليب الأحمر والهلال الأحمر متصلة بالمسألة اتصالاً مباشراً أو غير مباشر; (ح ) التأكد من أن الموارد التي أمكن تعبئتها لعملية الإغاثة الدولية تدار بطريقة سليمة و كفؤة من جانب الجمعيات الوطنية العاملة و المشاركة; (ط ) تشجيع اتفاقات التعاون المتبادل, الثنائية و المتعددة الأطراف, بين الجمعيات الوطنية المشاركة و العاملة, و ذلك بواسطة بعثات المشروعات. 6-1-2 المسؤوليات الخاصة ألف – في الحالات التي تكون فيها اللجنة الدولية هي الوكالة الرائدة: (أ ) إقامة علاقات و اتصالات و المحافظة عليها مع جميع أطراف النزاع و اتخاذ أي خطوات ضرورية لسير عمليات الإغاثة الدولية للضحايا, وفقا للأحكام الواجبة التطبيق من القانون الإنساني الدولي و بما يتمشى مع المبادئ الأساسية للاستقلال و الحياد و عدم التحيز; (ب ) تحمل المسؤولية الأخيرة عن عمليات الإغاثة الدولية في مواجهة أطراف النزاع و مجتمع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف; (ج ) تحديد التدابير الضرورية لضمان السلامة البدنية, إلى أقصي حد ممكن, للأفراد المشتركين في عمليات الإغاثة في الميدان, و التأكد من تطبيق هذه التدابير; (د ) ضمان احترام القواعد السارية المتعلق باستخدام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أغراض الحماية; (ه ) إعداد بيانات عن كيفية سير عملية الإغاثة بالتشاور مع الجمعيات الوطنية المعنية. باء – في الحالات التي يكون فيها الاتحاد هو الوكالة الرائدة: (أ ) التأكد من أن الجمعيات الوطنية المشاركة والعاملة تحترم مبادئ و قواعد الإغاثة من الكوارث بواسطة الصليب الأحمر والهلال الأحمر (1995) و قواعد السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر و المنظمات غير الحكومية أثناء الإغاثة في حالات الكوارث (1995); (ب ) تقديم المعلومات عن الكوارث بسرعة إلى الجمعيات الوطنية بما يمسح بتعبئة جميع أشكال الإغاثة الممكنة و التنسيق بينها; (ج ) التشجيع, فيما بعد مرحلة الطوارئ, على إقامة برامج للتأهيل و التعمير و تطوير هذه البرامج, و تعبئة الدعم لهذا الغرض من الجمعيات الوطنية في بلدان أخرى; (د ) تقرير استخدام أي سلع أو أموال تظل متوافرة في نهاية عملية الإغاثة الدولية, و ذلك بالاتفاق مع الجمعية الوطنية في بلد المعي و بعد التشاور مع الجمعيات المتبرعة. 6-2 تنسيق عملية إغاثة دولية بواسطة جمعية وطنية داخل أراضيها 6-2-1 مع مراعاة: - بيعة الحالة و ما ينشأ عنها من قيود في تنفيذ العمليات; - نطاق الاحتياجات الواجب مواجهتها; - الموارد التنظيمية الواجب استخدامها; - استعداد الجمعية الوطنية و قدرتها على أداء العمل المطلوب بكفاءة بما يتمشى مع المبادئ الأساسية; يجوز أن تعمل إحدى الجمعيات الوطنية كوكالة رائدة بمعنى أنها تتولى تنسيق عملية إغاثة دولية داخل أراضيها, رهنا بموافقة اللجنة الدولية أو الاتحاد, حسب الأحوال, وعلي أساس الأهداف العامة التي يضعها أي منهما. 6-2-2 وفي هذا السياق تتطلب مهمة التنسيق بواسطة الجمعية الوطنية داخل أراضيها المسؤوليات الرئيسية التالية: (أ ) توجيه تنفيذ الأهداف العامة المرسومة لعملية الإغاثة الدولية; (ب ) إدارة عمل الأفراد الدين تقدمهم الجمعيات الوطنية المشاركة والذين يوضعون تحت سلطة الجمعية الوطنية العاملة من أجل تنفيذ العملية; (ج ) تنسيق عملية الإغاثة مع الأنشطة الإنسانية التي تؤديها منظمات أخرى (حكومية أو غير حكومية) لها تمثيل و تعمل محليا عندما يكون ذلك في مصلحة الضحايا و متفقاً مع المبادئ الأساسية; (د ) العمل كمتحدث باسم عملية الإغاثة الدولية بما يتجاوب مع اهتمامات الجمهور; (ه ) ضمان احترام القواعد السارية المتعلقة باستخدام شارتي الصليب الأحمر و الهلال الأحمر; (و ) التأكد من أن العمل يجري و ينفذ وفقا لمبادئ و قواعد الإغاثة من الكوارث بواسطة الصليب الأحمر و الهلال الأحمر 1995 و قواعد السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر و المنظمات غير الحكومية أثناء الإغاثة في حالات الكوارث (1995); (ز ) التأكد من أن الموارد المالية و المادية التي أتيحت لعملية الإغاثة من اللجنة الدولية أو من الاتحاد أو من كليهما, حسب الأحوال, تدار بطريقة سليمة و كفؤة, (ح ) تقديم المعلومات المطلوبة و المناسبة إلى الاتحاد أو إلى اللجنة الدولية, حسب الأحوال, عن تقدم عملية الإغاثة بما يمكنهما من تقديم تقرير للمتبرعين الذين استجابوا للنداءات الدولية بتعبئة الموارد المالية الضرورية لمواجهة الأهداف العامة المرسومة. الجزء الثالث تقوية الحركة: التطوير و التعاون الوظيفي تسعى كل المكونات إلى أن يساعد بعضها بعضاً على تحقيق أقصى قدراتها, و تتبع سياسة التكامل البناء في إعداد أسلوب للتطوير الشامل. المادة 7: تطير الجمعيات الوطنية 7-1 الجمعية الوطنية هي المسؤول الأول عن تطوير نفسها. 7-1-1 تساهم الجمعيات الوطنية بقدر ما تسمح مواردها في تطوير الجمعيات الوطنية الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة, سواء باتفاقات تطوير ثنائية أو متعددة الأطراف. 7-1-2 تأخذ هذه الاتفاقات في الاعتبار ما اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد من سياسات و استراتيجيات متعلقة بهذا الموضوع. 7-2 يكون للاتحاد الدور الرائد يما يتعلق بأعمال التطوير و تنسيق الدعم الدولي لتطوير الجمعيات الوطنية. وتقدم اللجنة الدولية دعماً في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها الدستورية الرئيسية. 7-2-1 تشمل المهام المحددة للاتحاد في أنشطة التطوير ما يلي: (أ ) صياغة سياسات التطوير و استعراضها بالنيابة عن الحركة بالتشاور مع بقية المكونات; (ب ) مساعدة الجمعيات الوطنية على وضع خطط التطوير و مقترحات المشروعات; (ج ) وضع المعايير و المبادئ التوجيهية لتصميم البرامج و تخطيطها; (د ) وضع المعايير لتعبئة الموارد و تخصيصها للتطوير. 7-2-2 تساهم اللجنة الدولية في تطوير الجمعيات الوطنية في المجالات التالية; بالتنسيق مع الاتحاد: (أ ) المساعدة التقنية والقانونية في إنشاء الجمعيات الوطنية و إعادة تشكيلها; (ب ) دعم برامج الجمعيات الوطنية لنشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني و بالمبادئ الأساسية; (ج ) إشراك الجمعيات الوطنية في التدابير التي تتخذ لتعزيز القانون الإنساني الدولي و ضمان تطبيقه; (د ) إعداد الجمعيات الوطنية لأداء أنشطتها في حالة النزاع; (ه ) المساهمة في تدريب أفراد الجمعيات الوطنية في المجالات المتصلة بولايتها. 7-2-3 في حالات النزاع المسلح, وحالات الصراع الداخلي و نتائجها المباشرة, يجوز أن يستمر الاتحاد في مساعدة الجمعية الوطنية في البلد صاحب الشأن علي تطويرها في المستقبل مع مراعاة أنه إذا كانت اللجنة الدولية تعمل في هذه الحالات كوكالة رائدة على النحو المنصوص عليه في المادة 5-3 فإن اللجنة الدولية تكون لها مسؤولية تنسيق عمليات الإغاثة و توجيهها لمصلحة الضحايا. 7-2-4 في حالات النزاع المسلح, و حالات الصراع الداخلي و نتائجها المباشرة يجوز للجنة الدولية توسيع تعاونها مع الجمعية الوطنية العاملة صاحبة الشأن من أجل تقوية قدرتها على أداء العمليات. وفي هذه الحالات تنسق اللجنة الدولية مع خطط هذه الجمعية الوطنية و مع الاتحاد في هذا الخصوص. 7-2-5 إذا ظهر للجنة الدولية أو للاتحاد أن جمعية وطنية أصبحت غير قادرة على حماية سلامتها وعلي العمل وفقا للمبادئ الأساسية يتشاوران فيما بينهما عن استحسان اتخاذ إجراء, إما بصفة مشتركة أو منفصلة. وفي الحالة الأخيرة يبلغ كل واحد منهما للآخر بأي عمل اتخذه و ما نتج عنه من نتائج. المادة 8: التعاون الوظيفي بين مكونات الحركة 8-1 يعتمد تناسق عمل مكونات الحركة على التعاون و التنسيق فيما بينها عند القيام بعمليات الطوارئ في حالات عامة أو خاصة, و كذلك في جميع مجالات النشاط الأخرى. 8-2 ينطبق التعاون الوظيفي بين اللجنة الدولية و الجمعيات الوطنية والاتحاد انطباقا خاصاً في المجالات التالية من الأنشطة الدولية : (أ ) إنشاء الجمعيات الوطنية و الاعتراف بها و حماية استقلاليتها; (ب ) استخدام شارتي الصليب الأحمر و الهلال الأحمر احترامهما; (ج ) تنمية الموارد البشرية, و التدريب و إعداد الأفراد لعمليات الإغاثة الدولية; (د ) التعاون مع مستوى البعثات; (ه ) العلاقات مع المؤسسات الدولية و المنظمات غير الحكومية و غيرها من العاملين في المجال الدولي; (و ) تنسيق الجهود الدولية لجمع المال; 8-3 يمكن أن تكون المبادئ الواردة في المادتين 3و 4 من هذا الاتفاق إطارا مرجعياً لاتفاقات ثنائية أكثر تفضيلا تعقد حسب الحاجة, مما قد ترغب اللجنة الدولية و الاتحاد في إبرامه لتنظيم تعاونهما في مجالات محددة على مستوي المؤسسات أو مستوي الأقاليم. 8-4 لا يمكن تعزيز عملية تطوير التعاون الوظيفي بين المكونات و تعزيز فرص تطوره استجابة لتغيرات البيئة الخارجية إلا بحوار مستمر و تشاور منتظم بين المسؤولين عن الأنشطة الدولية داخل اللجنة الدولية و الاتحاد و بحوار مع الجمعيات الوطنية بهدف تحليل الاحتياجات و توقع ظهورها. وخير من يتخذ المبادرة بالنسبة لكل مجال بعينه هو المنظمة التي لها الدور الرائد في ذلك المجال. المادة 9: الاتصالات و المبادئ الأساسية و القانون الدولي الإنساني 9-1 العلاقات العامة و الإعلام 9-1-1 في مجال العلاقات العامة يؤدى كل من اللجنة الدولية و الاتحاد و الجمعيات الوطنية وظائفه الخاصة به و بالتالي يعلم الجمهور عن الدور الذي يتولاه ضمن الحركة, مع التنسيق بين أنشطتها بما يعرض صورة مشتركة للحركة و يساهم في حسن فهمها من جانب الجمهور. 9-1-2 من اجل ضمان أقصى كفاءة في الدفاع عن المبادئ الإنسانية, وفقاً للسياسات التي صدرت لهذا الغرض من جانب مجلس المندوبين, تتعاون مكونات الحركة في تنسيق الحملات و تطوير أدوات الاتصالات. و حيثما يكون ضرورياً يجوز لها أن تنشئ آليات لهذا الغرض, مع مراعاة الأدوار الرائدة لمختلف المكونات. 9-2 المبادئ الأساسية 9-2-1 تتأكد جميع مكونات الحركة من أن المبادئ الأساسية هي موضع احترام من مكونات الحركة و الأجهزة الدستورية. 9-2-2 يكون للجنة الدولية الدور الرائد في صون المبادئ الأساسية و إذاعتها. ويتعاون الاتحاد و اللجنة الدولية في إذاعة هذه المبادئ بين الجمعيات الوطنية. و للجمعيات الوطنية دور أساسي تؤديه في دعم المبادئ الأساسية و إذاعتها داخل بلادها. 9-3 القانون الدولي الإنساني 9-3-1 يكون للجنة الدولية الدور الرائد في تعزيز القانون الدولي الإنساني و تطويره و إذاعته. ويقدم الاتحاد مساعدة للجنة الدولية في تعزيز هذا القانون و تطويره و يتعاون معها في إذاعة مبادئه بين الجمعيات الوطنية. 9-3-2 تعمل الجمعيات الوطنية على إذاعة القانون الدولي الإنساني و تساعد حكوماتها على ذلك. كما تتعاون مع حكوماتها في ضمان احترام هذا القانون و احترام شارتي الصليب الأحمر و الهلال الأحمر. الجزء الرابع التنفيذ و الأحكام الختامية المادة 10: التنفيــــــــــــذ 10-1 تتعهد جميع مكونات الحركة بأن تحترم و تنفذ الاتفاق الحالي الخاص بتنظيم أنشطتها الدولية, وفقا للمادة 7 من النظام الأساسي للحركة. 10-2 كل مكون من المكونات, أي الاتحاد و اللجنة الدولية و الجمعيات الوطنية, مسؤول بصفة فردية عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق و عليه أن يصدر تعليمات بذلك لمتطوعيه و أفراده. 10-3 إلى جانب المسؤوليات الفردية عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق, تقع على اللجنة الدولية و الاتحاد, بسب دورهما في التوجيه و التنسيق, مسؤولية خاصة للتأكد من احترام الاتفاق احتراماً كاملاً و تنفيذه من جانب الحركة بأكملها. 10-4 لما كانت اللجنة الدولية و الاتحاد هما المؤسستان اللتان يقع عليهما في أغلب الحالات دور الوكالة الرائدة في الأنشطة الدولية فإنهما يحتاجان إلى: - التشارك في المعلومات عن أنشطة العمليات العالمية ذات الاهتمام المشترك; - مناقشة الصعوبات التي قد تظهر و التي قد تعوق التعاون السلس بين المكونات. و يقع على هاتين المؤسستين أن تتفقا فيما بينهما على أفضل ترتيبات ممكنة لمواجهة هذه الحاجة. 10-5 بسبب الدور المعهود إلى اللجنة الدائمة بموجب المادة 18 من النظام الأساسي للحركة فإن عليها أن تطلب تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ الاتفاق من كل من اللجنة الدولية و الاتحاد, يقدم أيضاً إلى جميع الجمعيات الوطنية كجزء من عملية التشاور. 10-6 تدرج اللجنة الدائمة بنداً خاصاً بالاتفاق في جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس المندوبين, و بذلك تكون هناك عملية استعراض منتظم لهذا الاتفاق. 10-7 إذا ظهرت خلافات بين المكونات بشأن تنفيذ الاتفاق لم يمكن حلها بطريقة أخرى, يجوز للجنة الدائمة أن تنشئ, إذا اقتضى الأمر, جهازاً مخصصاً مستقلاً, لتولي التحكيم في الخلافات بين مكونات الحركة, بموافقة الأطراف, حيثما فشل التوفيق و الوساطة. المادة 11: أحكام ختامية يحل هذا الاتفاق محل اتفاق عام 1989 بين اللجنة الدولية و رابطة جمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر (الاتحاد الدولي). وقد وافق عليه مجلس المندوبين بتوافق الآراء في القرار رقم 6 في أشبيلية, بأسبانيا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1997. |